Catatan Popular

Jumaat, 3 Jun 2011

Bila Syi’ah Jadi wali nikah

Dari : ust Umar bin Soleh Al Hamid Lumajang



Kita ada masalah tentang syiah

1. Apabila wali syiah ,bagaimana hukum pernikahannya sedangkan kita tahu orang syiah itu termasuk orang fasiq?

2.Bagaimana kita menghadirinya sedangkan kita disorot masyarakat?

Forsan Salaf menjawab :

Sebagaimana dimaklumi bahwa akidah syi’ah adalah salah satu diantara akidah yang sesat. Menurut pendapat ulama ahlussnnah wal jama’ah, meskipun akidah syi’ah sesat, akan tetapi pengikut syi’ah secara umum masih tergolong muslim selama tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan keluar dari Islam, seperti mengkafirkan sahabat dan lain-lain. Kesesatan keyakinan sy’iah secara umum hanya menyebabkan pengikutnya menjadi fasiq. [1]Atas dasar penjelasan di atas, akad nikah yang melibatkan wali nikah dari pengikut syi’ah tercakup dalam pembahasan mengenai perkawinan dengan wali nikah orang fasiq. Pendapat ulama terkait akad nikah dengan wali nikah fasiq ada dua.

Pertama: Hukum perkawinannya tidak sah berdasar hadits:

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْل. رواه ابن حبان.

ٍDiriwayatkan dari Sa’id bin Jubair dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil“ HR. Ibnu Hibban

Menurut pendapat ini, wali nikah yang telah diketahui kefasikannya secara terang-terangan, tidak dapat menikahkan sebelum bertaubat dan kewaliannya berpindah kepada kerabat jauh sesuai dengan urutannya [2].

Adapun wali nikah yang tidak diketahui secara terang-terangan kefasikannya, hukum perwaliannya dianggap sah [3].

Yang dimaksud dengan wali nikah dalam pendapat ini adalah wali nikah disebabkan hubungan kerabat, seperti orang tua, saudara kandung, paman dan lain-lain, bukan wali nikah disebabkan jalur kekuasaan, yaitu Imam A’dhom (pemimpin negara/presiden). Menurut pendapat ini, pemimpin negara dapat menjadi wali nikah sebab kekuasaannya meskipun diketahui kefasikannya secara terang-terangan, karena kefasikan pemimpin negara tidak dapat menyebabkan hilangnya kekuasaan. [4].

Kedua: Hukum perkawinannya sah sebab kefasikan wali nikah tidak dapat mengugurkan hak kewaliannya. Demikian menurut pendapat Madzhab Hanafi dan Maliki [5] .

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh sebagian ulama Madzhab Syafi’i, diantaranya Imam Al-Ghozali, Ibnu Sholah, Al-Adzro’i, dan lain-lain. Mereka beralasan, jika hak kewaliannya dicabut maka akan berpindah kepada wali hakim yang fasik pula sebab saat ini sulit ditemukan wali nikah yang tidak fasik [6] .



Adapun hukum menghadiri acara perkawinan kaum syi’ah diperinci sebagai berikut:

a) Haram jika dalam acara tersebut terdapat kemungkaran sementara dia tidak mampu untuk menghentikannya, misalnya terdapat ritual-ritual sesat syi’ah [7].

b) Boleh jika dalam acara tersebut tidak terdapat kemungkaran atau dia mampu menghentikannya.

c) Haram bagi tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat meskipun tidak terdapat kemungkaran, jika kehadirannya dapat menimbulkan fitnah di masyarakat, seperti menimbulkan keraguan masyarakat akan kebathilan paham sy’iah atau menyebabkan masyarakat menjauhinya padahal masyarakat masih membutuhkan bimbingannya [8] .





تحفة الحبيب على شرح الخطيب للشيخ سليمان بن محمد البجيرمي. ج 2 ص 137

[1] وَالْمُبْتَدِعُ الَّذِي لَا يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ كَالْفَاسِقِ. قَوْلُهُ : ( الَّذِي لَا يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ ) كَالْمُجَسِّمِ وَالرَّافِضِيّ.

الزواجر عن اقتراف الكبائر للشيخ ابن حجر الهيتمي ج 2 ص 379 -380

( الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسِّتُّونَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ : بُغْضُ الْأَنْصَارِ وَشَتْمُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رضوان الله عليهم أجمعين ) أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { مِنْ عَلَامَةِ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ , وَمِنْ عَلَامَةِ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ } . وَالشَّيْخَانِ { أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْأَنْصَارِ : لَا يُحِبُّهُمْ إلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إلَّا مُنَافِقٌ , مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ } . وَمُسْلِمٌ : { لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } .- إلى أن قال – وَالشَّيْخَانِ : { لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ } .- إلى أن قال - وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَقَدْ اسْتَوْفَيْتهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي كِتَابٍ حَافِلٍ لَمْ يُصَنَّفْ فِي هَذَا الْبَابِ – فِيمَا أَظُنُّ – مِثْلُهُ , وَمِنْ ثَمَّ سَمَّيْته : [ الصَّوَاعِقُ الْمُحْرِقَةُ لِإِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ أَهْلِ الِابْتِدَاعِ وَالضَّلَالِ وَالزَّنْدَقَةِ ] فَاطْلُبْهُ إنْ شِئْت لِتَرَى مَا فِيهِ مِنْ مَحَاسِنِ الصَّحَابَةِ وَثَنَاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمْ لَا سِيَّمَا الشَّيْخَانِ , وَمِنْ افْتِضَاحِ الشِّيعَةِ وَالرَّافِضَةِ فِي كَذِبِهِمْ وَتَقَوُّلِهِمْ وَافْتِرَائِهِمْ عَلَيْهِمْ بِمَا هُمْ بَرِيئُونَ مِنْهُ رضوان الله عليهم أجمعين . – إلى أن قال - وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ سَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَ كَافِرًا , وَأَنَّهُمْ اسْتَنَدُوا فِي ذَلِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { مَنْ سَبَّك يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَدْ كَفَرَ } . وَفِي الْحَدِيثِ : { مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا } , فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ وَذُرِّيَّتِهِ فَهُوَ كَافِرٌ هُنَا قَطْعًا , وَأَيْضًا فَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي غَيْرِ آيَةٍ , قَالَ تَعَالَى : { وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَاَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } فَمَنْ سَبَّهُمْ أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ , وَمَنْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ أَهْلَكَهُ وَخَذَلَهُ .

بغية المسترشدين ص 202

[2] (مسألة: ش): أصل المذهب أن الفاسق لا يلي النكاح بل تنتقل الولاية للأبعد ثم القاضي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 30 / ص 9)

( وَلَا وِلَايَةَ لِفَاسِقٍ ) غَيْرِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ } مُرْشِدٍ أَيْ عَدْلٍ عَاقِلٍ فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ وَاخْتَارَ أَكْثَرُ مُتَأَخِّرِي الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَلِي وَالْغَزَالِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ سُلِبَهَا انْتَقَلَتْ لِحَاكِمٍ فَاسِقٍ لَا يَنْعَزِلُ وَلِيَ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْفِسْقَ عَمَّ وَاسْتَحْسَنَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَقَالَ يَنْبَغِي الْعَمَلُ بِهِ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَوَّاهُ السُّبْكِيُّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ لِي مُنْذُ سِنِينَ أُفْتِي بِصِحَّةِ تَزْوِيجِ الْقَرِيبِ الْفَاسِقِ وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ آخَرُونَ إذَا عَمَّ الْفِسْقُ وَأَطَالُوا فِي الِانْتِصَارِ لَهُ حَتَّى قَالَ الْغَزَالِيُّ مَنْ أَبْطَلَهُ حَكَمَ عَلَى أَهْلِ الْعَصْرِ كُلِّهِمْ إلَّا مَنْ شَذَّ بِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ حَرَامٍ ا هـ

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 351)

ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا لان الشرط عدم الفسق لا العدالة وبينهما واسطة، ولذلك زوج المستور الظاهر العدالة.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 20 / ص 357)

وَلَوْ تَابَ الْفَاسِقُ تَوْبَةً صَحِيحَةً زَوَّجَ حَالًا كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الْفِسْقِ لَا الْعَدَالَةُ وَبَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ ، وَلِذَا زَوَّجَ الْمَسْتُورُ الظَّاهِرُ الْعَدَالَةِ وَالصَّبِيُّ إذَا بَلَغَ وَالْكَافِرُ إذَا أَسْلَمَ وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُمَا مُفَسِّقٌ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ مِنْهُمَا مَلَكَةُ تَحَمُّلِهِمَا الْآنَ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى ، وَأَصْحَابُ الْحِرَفِ الدَّنِيَّةِ يَلُونَ كَمَا رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ الْقَطْعَ بِهِ. ( قَوْلُهُ : زُوِّجَ حَالًا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ فِي رَدِّ الْمَظَالِمِ وَلَا فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ مَثَلًا حَيْثُ وُجِدَتْ شُرُوطُ التَّوْبَةِ بِأَنْ عَزَمَ عَزْمًا مُصَمِّمًا عَلَى رَدِّ الْمَظَالِمِ.

حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 11 / ص 196)

[3] الثَّانِي الْفِسْقُ يَتَحَقَّقُ بِارْتِكَابِ كَبِيرَةٍ ، أَوْ إصْرَارٍ عَلَى صَغِيرَةٍ كَالْعَضْلِ مَرَّاتٍ أَقَلُّهَا فِيمَا حَكَى بَعْضُهُمْ ثَلَاثٌ ، الثَّالِثُ : لَا يَلْزَمُ مِنْ أَنَّ الْفَاسِقَ لَا يَلِي اشْتِرَاطُ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ عَدْلًا فَإِنَّ الْمَسْتُورَ يَلِي بِلَا خِلَافٍ ، كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ ، وَأَصْحَابُ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ يَلُونَ ، كَمَا رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ الْقَطْعَ بِهِ بَعْدَ حِكَايَةِ وَجْهَيْنِ.

[4] إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 350)

(قوله: فلا ولاية لفاسق) مفهوم الشرط الاول، وهو العدالة وهذا عندنا.وأما عند الائمة الثلاثة فتثبت الولاية للفاسق. (وقوله: غير الامام الاعظم) أي أما الامام الاعظم فلا يمنع فسقه ولايته بناء على الصحيح أنه لا ينعزل بالفسق فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما.

[5] رد المختارلابن عابدين الحنفي ج 3 ص

54بَابُ الْوَلِيِّ ( هُوَ ) – : ( الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْوَارِثُ ) وَلَوْ فَاسِقًا عَلَى الْمَذْهَبِ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَهَتِّكًا. ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَهَتِّكًا ) فِي الْقَامُوسِ : رَجُلٌ مُنْهَتِكٌ وَمُتَهَتِّكٌ وَمُسْتَهْتِكٌ لَا يُبَالِي أَنْ يَتَهَتَّكَ سِتْرُهُ ا هـ قَالَ فِي الْفَتْحِ عَقِبَ مَا نَقَلْنَا عَنْهُ آنِفًا , نَعَمْ إذَا كَانَ مُتَهَتِّكًا لَا يَنْفُذُ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا بِنَقْصٍ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَسَيَأْتِي هَذَا . ا هـ . وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْفِسْقَ وَإِنْ كَانَ لَا يُسْلَبَ الْأَهْلِيَّةَ عِنْدَنَا , لَكِنْ إذَا كَانَ الْأَبُ مُتَهَتِّكًا لَا يَنْفُذُ تَزْوِيجُهُ إلَّا بِشَرْطِ الْمَصْلَحَةِ وَمِثْلُهُ مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَزِمَ وَلَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ بِغَيْرِ كُفْءٍ إنْ كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ جَدًّا لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُمَا سُوءُ الِاخْتِيَارِ وَإِنْ عُرِفَ لَا ا هـ وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ الْفَاسِقَ الْمُتَهَتِّكَ وَهُوَ بِمَعْنَى سَيِّئِ الِاخْتِيَارِ لَا تَسْقُطُ وِلَايَتُهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ مِنْ كُفْءٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ , وَهَذَا خِلَافُ مَا مَرَّ عَلَى الْبَزَّازِيَّةِ , وَلَا يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بِحَمْلِ مَا مَرَّ عَلَى هَذَا لِأَنَّ قَوْلَهُ فَلِلْقَاضِي أَنْ يُزَوِّجَ مِنْ الْكُفْءِ يَقْتَضِي سُقُوطَ وِلَايَةِ الْأَبِ أَصْلًا فَافْهَمْ.

الفواكة الدواني للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي ج 2 ص 4

( وَلَا نِكَاحَ ) صَحِيحٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ سِوَى أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْجَمِيعِ ( إلَّا بِ ) مُبَاشَرَةِ ( وَلِيٍّ ) وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : مَنْ لَهُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِلْكٌ أَوْ أُبُوَّةٌ أَوْ تَعْصِيبٌ أَوْ إيصَاءٌ أَوْ كَفَالَةٌ أَوْ سَلْطَنَةٌ أَوْ ذُو إسْلَامٍ وَشُرُوطُهُ سِتَّةٌ : الْإِسْلَامُ إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ مُسْلِمَةً وَأَنْ يَكُونَ حَلَالًا لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ , وَالذُّكُورَةُ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الْأُنْثَى وَلَوْ عَلَى ابْنَتِهَا أَوْ أَمَتِهَا , وَالْحُرِّيَّةُ فَلَا يُزَوِّجُ الرَّقِيقُ ابْنَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ , وَالْبُلُوغُ فَلَا يُزَوِّجُ الصَّبِيُّ أُخْتَهُ أَوْ أَمَتَهُ , وَالْعَقْلُ فَلَا يُزَوِّجُ الْمَجْنُونُ ابْنَتَهُ , فَهَذِهِ سِتَّةُ شُرُوطٍ فِي وَلِيِّ الْمَرْأَةِ , وَأَمَّا الْعَدَالَةُ فَهِيَ شَرْطُ كَمَالٍ فَيُسْتَحَبُّ وُجُودُهَا كَمَا يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ رَشِيدًا .

[6] مجموع فتاوى الشسخ عبد اله بن عمر بن يحي /

275قال ابن سراج في فتح الفتاح واختلف العلماء في ولاية الفاسق ةسكت عنها للعمل على ولايته في الأعصار و الأمصار من غير نكير تبعا لمن يقول بهاكالغزالي انتهى وقد مال في التحفة الى ترجيح ما اختاره الغزالي وغيره انها اذا كانت تنتقل الى فاسق زوج الأقرب والله اعلم.

[7] مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 13 / ص 96)

وَ ) مِنْهَا أَنْ ( لَا ) يُوجَدَ ثَمَّ ( مُنْكَرٌ ) كَخَمْرٍ ، أَوْ مَلَاهٍ مُحَرَّمَةٍ ، لِحَدِيثِ : { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : إنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .تَنْبِيهٌ : يَشْمَلُ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ دَاعِيَةٌ إلَى بِدْعَةٍ وَلَا يَقْدِرُ الْمَدْعُوُّ عَلَى رَدِّهِ ، وَمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ يُضْحِكُ بِالْفُحْشِ وَالْكَذِبِ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْإِحْيَاءِ .وَمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ آنِيَةُ نَقْدٍ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ( فَإِنْ كَانَ ) الْمُنْكَرُ ( يَزُولُ بِحُضُورِهِ فَلْيَحْضُرْ ) حَتْمًا إجَابَةً لِلدَّعْوَةِ وَإِزَالَةً لِلْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ يَزُلْ بِحُضُورِهِ حَرُمَ الْحُضُورُ ؛ لِأَنَّهُ كَالرِّضَا بِالْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى حَضَرَ نَهَاهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا وَجَبَ الْخُرُوجُ إلَّا إنْ خَافَ مِنْهُ كَأَنْ كَانَ فِي لَيْلٍ وَخَافَ وَقَعَدَ كَارِهًا بِقَلْبِهِ وَلَا يَسْمَعُ لِمَا يَحْرُمُ اسْتِمَاعُهُ ، وَإِنْ اشْتَغَلَ بِالْحَدِيثِ وَالْأَكْلِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي جِوَارِ بَيْتِهِ لَا يَلْزَمُهُ التَّحَوُّلُ وَإِنْ بَلَغَهُ الصَّوْتُ .

[8] (ج 1 / ص 322)

(باب ما يقوله الرجل المقتدى به) إذا فعل شيئا في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب إعلم أنه يستحب للعالم والمعلم والقاضي والمفتي والشيخ المربي وغيرهم ممن يقتدى به ويؤخذ عنه : أن يجتنب الأفعال والأقوال والتصرفات التي ظاهرها خلاف الصواب وإن كان محقا فيها ، لانه إذا فعل ذلك ترتب عليه مفاسد ، من جملتها : توهم كثير ممن يعلم ذلك منه أن هذا جائز على ظاهره بكل حال ، وأن يبقى ذلك شرعا وأمرا معمولا به أبدا ، ومنها وقوع الناس فيه بالتنقص ، واعتقادهم نقصه ، وإطلاق ألسنتهم بذلك ، ومنها أن الناس يسيئون الظن به فينفرون عنه ، وينفرون غيرهم عن أخذ العلم . الأذكار –

إحياء علوم الدين – ج 2 / ص 141

وما له صورة اللعب واللهو في أعين الناس فينبغي أن يجتنبه المقتدي به لئلا يصغر في أعين الناس فيترك الإقتداء به.

إحياء علوم الدين – (ج 3 / ص 137(

ومنها أن يكون المذنب عالماً يقتدى به فإذا فعله بحيث يرى ذلك منه كبر ذنبه كلبس العالم الإبريسم وركوبه مراكب الذهب، وأخذه مال الشبهة من أموال السلاطين، ودخوله على السلاطين وتردده عليهم ومساعدتهم إياهم بترك الإنكار عليهم وغطلاق اللسان في الأعراض وتعديه باللسان في المناظرة وقصد الاستخفاف واشتغاله من العلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه كعلم الجدل والمناظرة، فهذه ذنوب يتبع العالم عليها فيموت ويبقى شره مستطيراً في العالم آماد متطاولة، فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه، وفي الخبر ” من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئاً ” قال تعالى: ” ونكتب ما قدموا وآثارهم ” والآثار ما يلحق من الأعمال بعد انقضاء العمل والعامل وقال ابن عباس: ويل للعالم من الأنباع يزل زلة فيرجع عنها ويحملها الناس فيذهبون بها في الآفاق، وقال بعضهم: مثل زلة العالم مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق أهلها، وفي الإسرائيليات: أن عالماً كان يضل الناس بالبدعة ثم أدركته توبة فعمل في الإصلاح دهراً، فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: قل له إن ذنبك لو كان فيما بيني وبينك لغفرته لك ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار، فبهذا يتضح أن أمر العلماء مخطر فعليهم وظيفتان: إحداهما ترك الذنب، والأخرى إخفاؤه، وكما تتضاعف أوزارهم على الذنوب فكذلك يتضاعف ثوابهم على الحسنات إذا اتبعوا، فإذا ترك التجمل والميل إلى الدنيا وقنع منها باليسير ومن الطعام ومن الكسوة بالخلق فيتبع عليه ويقتدي به العلماء فيكون له مثل ثوابه، وإن مال إلى التجمل مالت طباع من دونه إلى التشبه به، ولا يقدرون على التجمل إلا بخدمة السلاطين وجمع الحطام من الحرام ويكون هو السبب في جميع ذلك، فحركات العلماء في طورى الزيادة والنقصان تتضاعف آثارها إما بالربح وإما بالخسران.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan